مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يلزم المستخدمون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار المهام المسندة لهم، بما يأتي :
– الحضور الدائم،
– المداومات التنظيمية في مؤسسات الصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.