الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
زيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان نشاطات التربية وإعادة تأهيل النقائص المتعلّقة بالتعبير الشفوي و/أو الكتابي والصوت، المرتبطة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
– وضع برنامج إعادة تأهيل يتلاءم مع الاضطرابات المكتشفة،
– المساهمة في تقييم الأمراض المتعلّقة بالتواصل الشفوي والكتابي والوقاية منها وتشخيصها والتكفّل بها،
– إعداد حصيلة أرطوفونية،
– المشاركة في الحملات الوطنية للتربية والتحسيس،
– المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصهم.