مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف الأرطوفونيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان النشاطات العلاجية للنقائص المتعلّقة بالتعبير الشفوي أو الكتابي،
– ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
– ضمان إعادة التأهيل المرتبط بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية،
– المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجال اختصاصهم.