مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة 40
يضم سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة أرطوفوني في الصحة العمومية،
– رتبة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية.