الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
يرقّى على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، والنفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية، والنفسانيون العياديون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في علم النفس، تخصص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها.