الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يوظف أو يرقّى بصفة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.