مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يرقّى، على أساس الشهادة بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها.