الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إنجاز تقنيات علاجية نفسانية متخصصة،
– القيام بالخبرة النفسانية،
– تحليل العلاقات والتفاعلات بين الفرق التابعة لمسؤولياتهم،
– المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم،
– تطوير أعمال الإعلام والاتصال والتربية الصحية في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في إعداد مشروع المؤسسة.