الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 26
زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– إجراء فحص، حصيلة، تشخيص وتنبؤ نفساني،
– تحرير الملاحظات العيادية والتقارير والمعاينات النفسانية،
– التحيين اليومي لملف المريض وسجل الاستشارة النفسانية،
– ممارسة العلاج النفساني الفردي والجماعي للمرضى،
– المشاركة في ترقية الصحة العقلية.