مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية
المادة 24
يضم سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة نفساني عيادي في الصحة العمومية،
– رتبة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية.