مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك
المادة 23
تشتمل مدوّنة السلكين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
– سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية،
– سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية.