الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويستفيدون كذلك من مساعدة السلطات المعنية عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.