الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 57
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس وحدة رئيس مصلحة مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية طبيب عمل مفتش العليا التابعة لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 495 13 685 11 495 11 495 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م