مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 52
يعيّن مسؤولو وحدات البحث في الصحة العمومية من بين :
– الممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية، والممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين أنجزوا أو ساهموا في أعمال البحث والمنشورات ذات الطابع العلمي.
يحدّد الوزير المكلّف بالصحة اللجنة وشبكة التقييم.