مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 51
يعيّن رئيس المصلحة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، من بين :
– الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية، على الأقل،
– الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يحدّد الوزير المكلّف بالصحة اللجنة وشبكة التقييم.