الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 49
يكلّف طبيب العمل المفتش بما يأتي :
– القيام بمهامه في مجال المراقبة الطبية وظروف العمل وتنظيم طب العمل والتكوين والاستشارة طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على حماية وترقية الصحة في وسط العمل،
– السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالنظافة والأمن في الوسط المهني،
– توجيه وتنسيق وتقييم عمل أطباء العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مراقبة وضمان التفتيش بخصوص تنظيم هياكل طب العمل وسيرها،
– تقييم التدابير والأعمال المطبقة في مجال الإعلام والاتصال والتحسيس حول الوقاية والحماية من الأخطار الصحية في وسط العمل.