الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 48
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية بما يأتي :
– إنجاز وتوجيه ومتابعة أعمال البحث في مجال الصحة الرامية إلى تحسين نوعية العلاج وتطوير مقاربات علاجية جديدة وفهم الأمراض بشكل أفضل والمساهمة في تطوير المعارف في مجال الصحة،
– المشاركة في تقييم الوصفات الدوائية الجديدة على الحالة الصحية للمريض،
– المساهمة في إعداد الاتفاقات ذات الفائدة الطبية الفعلية والدلائل العلاجية، وكذا إعداد توصيات الممارسات العيادية الحسنة في مجال التشخيص والعلاج الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى.