الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 38
زيادة على المهام المسندة إلى الممارسين الطبيين المتخصصين، يكلف الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميّز بما يأتي :
– استقبال الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين في العلوم الطبية الذين يتابعون التكوين ما بعد التدرج لنصحهم وتوجيههم،
– المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال اختصاصه،
– ضمان مهام الدراسات أو الاستشارة أو الخبرة في مجال اختصاصه.
يمكن دعوة الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميّز للقيام، في إطار مجال اختصاصاته، بمهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أو الدولية.