مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 34
يدمج في رتبة ممارس طبي متخصص رئيس في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون الرؤساء في الصحة العمومية.