الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون الطبيون المتخصصون المساعدون في الصحة العمومية، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، أو شهادة معترف بمعادلتها.