مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب
المادة 26
يضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة ممارس متخصص مساعد، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة ممارس متخصص رئيسي،
– رتبة ممارس متخصص رئيس،
– رتبة ممارس متخصص خارج الصنف.