مرسوم تنفيذي رقم 24-41
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-41 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وثمانين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار (181.230.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وواحد وثمانين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار (181.230.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.