الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 96
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 16 913 قسم فرعي 1 1130 قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 3 1255 13 778 الصيادلة العامون في الصحة – صيدلي عام من الدرجة الثانية 14 821 العمومية – صيدلي عام رئيسي
– صيدلي عام رئيس
– صيدلي عام خارج الصنف
– جراح أسنان عام أطباء الأسنان العامون – طبيب أسنان عام في الصحة العمومية – طبيب أسنان عام رئيسي
– طبيب أسنان عام رئيس 15 866 17 962 قسم فرعي 1 1130 13 778 14 821 15 866 17 962
– طبيب أسنان عام خارج الصنف قسم فرعي 1 1130