الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 95
يعيّن أطباء الأسنان المنسقون من بين :
– أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل،
– أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك الرتب
– طبيب عام الأطباء العامون في الصحة – طبيب عام رئيسي العمومية – طبيب عام رئيس
– طبيب عام خارج الصنف
– صيدلي عام من الدرجة الأولى 29 ديسمبر سنة 2024 م