مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 90
يعيّن الأطباء منسقو نشاطات الاستعجالات من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.