مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 87
زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من هذا المرسوم، يكلّف طبيب الأسنان رئيس الوحدة بضمان تنسيق نشاطات أطباء الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليته.