مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 86
زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 من هذا المرسوم، يكلّف الصيدلي المنسق بضمان المسؤولية التقنية للهياكل التابعة لمجال اختصاصه.