مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 83
زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب منسق نشاطات الاستعجالات بما يأتي :
– تنسيق نشاطات الاستعجالات والإشراف عليها،
– متابعة التكفل بالمرضى وتحويلهم نحو الوحدات والمصالح المتخصصة،
– المساهمة في تقييم نشاطات الاستعجالات.