مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
ويستفيدون كذلك من مساعدة السلطات المعنية عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية.