مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 78
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– طبيب رئيس وحدة،
– طبيب منسق نشاطات الاستعجالات،
– طبيب منسق،
– صيدلي رئيس وحدة،
– صيدلي منسق،
– طبيب أسنان رئيس وحدة،
– طبيب أسنان منسق.