الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 70
يرقى بصفة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 3 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.