الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة،
ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، يكون الإطعام مجّاناً لمستخدمي المداومة،
ج) اللباس : بذلة طبية كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم،
د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل :
تحدّد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.