الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
يوظف أو يرقى بصفة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 71–218 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.