مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 67
يوظف جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة جراح أسنان أو شهادة معترف بمعادلتها.