مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 66
زيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان العامون خارج الصنف في الصحة العمومية، بما يأتي :
– ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم،
– إدارة مشاريع البحث في مجال طب الأسنان،
– المشاركة في تقييم مشروع المصلحة، ومشروع المؤسسة، وبرامج صحة الفم والأسنان.