الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 65
زيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلّف أطباء الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية، بما يأتي :
– متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بالفم والأسنان،
– المساهمة في تصور وتطوير الأعمال الصحية في مجال تخصصهم،
– المساهمة في إعداد مشروعي المصلحة والمؤسسة،
– ضمان مهام التسيير الصحي المتعلّقة بمجال نشاطهم.