مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
يقوم جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
– التشخيص والعلاج،
– الوقاية،
– الرمامة،
– التربية الصحية للفم والأسنان.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة وتأطيرهم.