مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 56
يدمج في رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى، الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.