الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 55
يرقى بصفة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.