مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
يرقى على أساس الشهادة بصفة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه.