الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
يوظف أو يرقى بصفة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المرسوم رقم 71–216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الأولى في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.