مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون خارج الصنف في الصحة العمومية، بما يأتي :
– ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم،
– إدارة مشاريع البحث في مجال الصيدلة،
– المشاركة في تقييم مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة وبرامج الصحة في جانبها المتعلق بالصيدلة.