الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
– تأطير البرامج الوطنية للصحة المتعلّقة بمجال تخصصهم،
– إعداد وتقييم خطط العمل السنوية لأنظمة اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد الأدوية وضمان النوعية،
– المشاركة في الرصد والإنذار الصحيين،
– المساهمة في البحث في مجال الطب الحيوي.