الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان الخبرة البيولوجية والسمومية والصيدلانية،
– المشاركة في إعداد مدوّنة المواد الصيدلانية لمؤسسة الصحة،
– تقييم النشاطات الصيدلانية لمؤسسة الصحة ومراقبتها،
– المشاركة في أعمال اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم.