الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 46
زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين من الدرجة الأولى في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون من الدرجة الثانية في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان مهمة التموين بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال المشاركة في إعداد دفاتر الشروط، لاسيما دفاتر الشروط التقنية والتقييم التقني للعروض، وكذا في إعداد الاحتياجات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– السهر على احترام الممارسات الحسنة في صرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المشاركة في حملات الوقاية والكشف،
– تنفيذ برامج الصحة وتقييم احتياجاتها وتنظيم توزيع العلاجات المرتبطة بهذه البرامج،
– المشاركة في التكوين المتواصل وتأطير مستخدمي الصحة.
ويمكن أن يطلب منهم المشاركة في تصور وإعداد برامج الصحة. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م