الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
يرقى بصفة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.