الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي :
– ضمان مهام الخبرة الطبية التي تدخل ضمن مجال اختصاصهم،
– متابعة تنفيذ برامج الصحة،
– تنظيم حملات الكشف والإشراف عليها،
– المشاركة في مشاريع البحث في مجال الصحة،
– الإشراف على وضع دعائم الإعلام الصحي.