مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي :
– المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة،
– المشاركة في تصور برامج الصحة ومتابعتها وتقييمها،
– المساهمة في تصور وتنمية النشاطات الصحية.