مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 24
يدمج المتربصون الذين عُيّنوا، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.