الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل السادس — التقييم
المادة 21
علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– روح الفريق،
– أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.